للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التأبيد للدوام والنسخ يقطعه فيتناقض. قالوا: لا منافاة بين تأبيد الفعل الذي تعلق به التكليف وبين انقطاع التكليف كانقطاعه بالموت. قلنا: ثابتة بين تكليفين بالضرورة بخلاف الموت.

مسألة:

الجمهور على جواز النسخ بأثقل خلافا لبعض الشافعية. وأما الأخف والمساوي فاتفاق. لنا: إن لم نقل برعاية الأصلح فلا إشكال، وإن قيل

<<  <  ج: ص:  >  >>