للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالحد والصفح عن الكفار بقتال مقاتلهم ثم بقتالهم كافة. قالوا: نقلهم إلى الأثقل أشق وأبعد من المصلحة. قلنا: لازم في ابتداء التكليف وبتقدير المصلحة فلا يبعد أن يكون في الانتقال إلى الأثقل قالوا (نأت بخير منها أو مثلها) أي بخير لكم وإلا فالقرآن لا ٣ تفاضل فيه والأشق ليس بخير للملف. قلنا: خير له باعتبار جزيل الثواب في العاقبة (ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ) الآية.

مسألة:

يجوز نسخ التلاوة والحكم معا، والتلاوة وحدها والحكم وحده خلافا لبعض المعتزلة. لنا: أن جواز التلاوة حكم، وما يتعلق بها من الأحكام

<<  <  ج: ص:  >  >>