(آية) الاعتداد بالحوث وحبس الزواني والأذى باللسان بالحد. قالوا: التلاوة مع حكمها كالعلم مع العالمية ولا ينفكان. قلنا: لا تغاير، فإن العالمية قيام العلم بالذات بخلاف التلاوة جاز بقاؤها لترتب حكم الإعجاز وجواز الصلاة عليها وهما مقصودان كالمتشابه فجاز الانفكاك. وأيضا فالتلاوة أمارة الحكم في ابتدائها دون دوامها، فإذا انتفى دوامها لم يلزم انتفاء مدلولها، وبالعكس. قالوا: لو نسخ الحكم وحده كانت التلاوة موهمة ببقائه فيؤدي إلى التجهيل وإبطال فائدة القرآن. قلنا: لا جهل مع الدليل للمجتهد، والمقلد فرضه التقليد والفائدة الإعجاز وجواز الصلاة.