للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"كان مما يتلى آية الرجم" فالنسخ بها. وأيضا (قل لا أجد) نسخت بنهيه عن كل ذي ناب. وأجيب بالمنع أو بأن المعنى: لا أجد الآن، وتحريم حلال الأصل ليس بنسخ. قالوا: لتبين والنسخ رفع لا بيان. قلنا: معناه لتبلغ وهو بيان كما مر، ولو سلم فليس فيه ما يدل على عدم النسخ. قالوا: لو نسخ الكتاب السنة لحصلت النفرة. قلنا: إذا علم أن الكل من الله لم تحصل. قالوا: (نأت بخير منها أو مثلها) والسنة ليست مثل الكتاب ولا خيرا، والضمير في نأت لله والبدل إنما يكون نم جنس البدل. لنا: المراد الحكم وإلا فلا تفاضل في الكتاب. والناسخ أصلح للمكلف أو مساو فيكون حكم السنة أصلح وصح الضمير لأن الكل منه، والمثلية لأنهما في الحكم سواء. قالوا: (قل ما يكون لي أن أبدله) قلنا: ظاهر في تبديل الرسم، والنزاع في الحكم، ولو سلم فالسنة أيضا بالوحي. قالوا: (وإذا بدلنا آية مكان آية) قلنا: ليس فيه ما يدل على نفي غيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>