للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ما استفيد منه غير مقصود به. ولا تفاوت بينهما في الثبوت، والأول أرجح عند التعارض. أمثله (وعلى المولود له) قصد به إيجاب النفقة على الوالد. وأشير باللام إلى أن النسب إليه وأن له حق التملك. وانفراد والأب بتحمل النفقة. وفي الوارث إشارة إلى استحقاق النفقة بغير الولاد لشمول اللفظ وعموم المعنى وهو الاشتقاق من الإرث وإن خصصنا ذوي الأرحام بقراءة ابن مسعود رضي الله عنه خلافا للشافعي وفي قوله (أحل لكم ليلة الصيام الرفث) إشارة إلى (أن) من أصبح جنبا لم يفسد صومه،

<<  <  ج: ص:  >  >>