للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمعتزلة، وفصَّل أبو عبد الله البصري إن كان للبيان كالسائمة أو للتعليم نحو "إذا اختلف المتبايعان" أو كان ما عدا الصفة داخلا تحتها كالحكم بالشاهدين حيث يدل على نفسه عن الواحد فحجة وإلا فلا وشرطه عند قائليه: أن لا يظهر أن السكوت عنه أولى ولا مساويا احترازا عن الدلالة ولا خرج مخرج الأعم الأغلب مثل {وربائبكم اللاتي في حجوركم} {فإن خفتم أن لا يقيما}

<<  <  ج: ص:  >  >>