للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لولا ذكرها. لنا: لو ثبت فإما بدليل عقلي ولا مدخل له في اللغة، أو نقلي ولا تواتر، والآحاد المفيدة للظن معارضة بمثلها فلا تثبت اللغة بالشك، وأيضا فإما بالمطابقة فيلزم الوضع أو بالتضمن وليس بجزء وإلا استحال دونه أو بالالتزام فيجب تقدم اللزوم الذهني وإلا فدور، ولا لزوم عقلا وإلا لما انفك، ولا شرعا لأنه إما خارجي فهو الدليل أو المفهوم فدور، وأيضا لما صح أدوا زكاة السائمة والمعلوفة كما لا يصح لا تقل له أف واضربه لعدم الفائدة في ذكرهما لقيام الغنم مقامهما وللتناقض فإن ذكر السوم حينئذ يدل على نفي زكاة المعلوفة والعطف يثبتها. وأورد: الفائدة عدم تخصيصها بالاجتهاد، فلو أتي بالعام أمكن به. قلنا ممنوع على ما سبق في الخصوص. قالوا: لو لم يدل لم يفهمه أهل اللغة وقد فهم

<<  <  ج: ص:  >  >>