عن معنى فإن قليله كذلك، وكذلك قال الشافعي وهما إمامان في اللغة، فالظاهر فهمهما منها. قلنا: بنيا على اجتهادهما فلا يكون حجة على غيرهما وهو معارض بمذهب الأخفش وغيره منهم قالوا: لو لم يكن للحصر لزم الاشتراك إذ لا واسطة وليس باتفاق. لنا: لا يلزم من نفي دلالة الحصر دلالة الاشتراك لجواز أن لا يدل عليهما أصلا. قالوا: إذا قيل: الفقهاء الحنفية أفاضل ولا مقتضى للتخصيص مما تقدم نفرت الشافعية مع إقرارهم بفضلهم ولا ذاك إلا للإشعار بالمخالفة. قلنا: لعلها من التصريح بالحنفية وتركهم على الإجمال أو لتوهمهم لاعتقاد ذلك. قالوا: أكثر فائدة فكان أولى، قلنا: إثبات لغة بتكثير الفائدة فلا يصح.