للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا يلزم أن يكون شرطا لجواز كونه سببا والتعدد في الأسباب ممكن. وفخر الإسلام بنى الخلاف على حرف آخر، وهو أن الشرط عندنا مانع عن انعقاد السبب وعندهعن الحكم، فالتعليق سبب. وعندنا عند وجود الشرط، فعدم الحكم يضاف إلى عدم سببه، وعنده إلى انتفاء شرطه مع وجود سببه. لنا: أن السبب هو المفضي إلى الحكم والتعليق يمين تعقد للبر فنافت الحنث، فأثر التعليق في منع الانعقاد فبقي الحكم على عدمه الأصلي. قالوا: سبب شرعي يجب ترتب حكمه عليه، فأثر الشرط في تأخيره عنه كشرط الخيار في البيع. قلنا: الشرط مغير فإن نجز انعقد وإلا تغير عن السببية لعدم الإفضاء إلى الحكم ظاهرا، وأما شرط الخيار فعلى خلاف القياس لعدم إمكان تعليق البيع

<<  <  ج: ص:  >  >>