للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن النفي ليس للمفهوم، بل لقرينة خارجية، وهي أن التبري عن الإلحاق لظهور دليله فرض كالالتزام بدليله فكان سكوته عن التبري في موضعه بيانا له كيلا يكون تاركا للغرض. والثاني: أن زيادتهما أورثت شبهة قادحة في القبول. وقال أبو حنيفة: سكوت في غير موضع الحاجة، لأن ذكر المكان غير واجب وقد يكون احترازا عن المجازفة.

ومنها مفهوم الغاية:

وقال به أكثر الفقهاء والمتكلمين. وعندنا هو من قبيل الإشارة لا المفهوم

<<  <  ج: ص:  >  >>