للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في مفهوم المخالفة أنه لو حذف متعلق الحكم لم يختل الكلام، وههنا يختل بإسقاط اللقب، وأيضا لو كان حجة لز الكفر من قولنا: محمد رسول الله وزيد موجود، فإن الأول ينفي سائر الأنبياء، والثاني واجب الوجود، وأيضا إبطال القياس لأن النص في الأصل حينئذ دال على نفي الحكم في الفرع فلو علل كان على مضادة النص. قالوا: إذا قال لمن يخاصمه ليست أمي زانية ولا أختي، تبادر نسبته إلى أم الخصم وأخته، ولذلك حد عند مالك وأحمد ولولا الدلالة ما حد. قلنا: جاز أن يكون لقرينة خارجية لا للقب، ولذلك لا يحد عندنا.

ومنها الحصر بإنما:

فعندنا لا يفيده، بل يؤكد الإثبات. والقاضي والغزالي:

<<  <  ج: ص:  >  >>