عندهم. وأيضا لكان التقديم يغير مدلول الكلمة من كونها مبتدأ وخبرا، وأيضا يلزم استعمال اللام لغير الجنس والعهد والذهني. والأولان واضحان والثالث باطل، إذ الذهني في بعض غير مقيد بصفة كأكلت الخبز وشربت الماء. القائل به: لو لم يدل لأدى إلى الإخبار بالأخص عن الأعم إذ لا عهد ولا يستقيم للجنس فوجب جعله لمعهود ذهني مقيد بما يصيره مطابقا كالكامل والمنتهي وهو مرادنا بالحصر. قلنا: حق ولكنه يفيد المبالغة فمن أين الحصر وهي حاصلة في زيد العالم بنص سيبويه في زيد الرجل، أي الكامل في الرجولية. قالوا: لا يلزم فإنه إخبار عن الأخص بالأعم. قلنا شرطه أن يكون الأعم نكرة. قالوا: يجوز أن يكون للعهد لقرينة بخلاف العالم زيد. قلنا: يمتنع لوجوب استقلال الخبر بالتعريف منقطعا عن المبتدأ كوجوب استقلال الصفة به.
ومنها: مفهوم قران العطف.
قال به البعض مصيرا منهم إلى أن العطف يقتضي الشركة فقوله: