ذا قياس مركب وهو عراؤه عن النص والإجماع والاستغناء بموافقة الخصم لحكم الأصل وهو نوعان مركب الأصل ومركب الوصف، فالأول أن يجمع بعلة فيعين الخصم أخرى كما لو قال شافعي: عبد فلا يقتل به الحر كالمكاتب، فنقول العلة في الأصل جهالة المستحق من السيد والورثة فإن صحت بطل الإلحاق، وإن بطلت منعنا حكم الأصل فلا ينفك عن عدم العلة في الفرع أو منع الأصل، وسمي مركبا للاختلاف في تركيب الحكم، فالشافعي ركب العلة على الحكم ونحن خلافه. الثاني: أن يجمع بعلة مخالفة في وجوبها في الأصل كما لو قال: تعليق للطلاق فلا يصح قبل النكاح، فنقول العلة معدومة في الأصل فإن صح وجودها منعنا حكم الأصل وإن بطلت بطل الإلحاق فلا ينفك عن منع أو عدم العلة في الأصل. ومنها أن لا يكون دليل حكم الأصل شاملا لحكم الفرع لأنه حينئذ معلوم من ذلك الدليل لا من القياس ولأنه ليس جعل أحدهما أصلا أولى من الآخر. ومنها أن لا يتغير بالتعليل حكم النص