الحكم الثبوتي. لنا: لو كان عدما فإما أن يكون مناسبا للحكم أو مظنة مناسب إذا خفي هو، والثاني باطل لأنه إما عدم مطلق فنسبته إلى الكل سواء، أو عدم خاص فإما أن يكون وجود ذلك الأمر منشأ مصلحة فعدمه يستلزم عدمها، أو مفسدة فوجوده مانع عن المصلحة، وعدم التمانع ليس علة لها باتفاق ولا مظنة. وإما أن يكون منافيا لوجود مناسب الحكم لم يكن عدمه مناسبا لمنافيه المناسب، لأنه إن كان ظاهرا كان علة ولا حاجة إلى المظنة أو خفيا كان العدم أيضا خفيا للتقابل لتساويهما في التعقل، وإن لم ينافيه كان وجوده كعدمه فلم يكن عدمه مناسبا ولا مظنة. واستدل: لا علة عدم، لجواز الحمل على المعدوم. فلو كانت وجودية اتصف المعدوم بالوجود فكانت العلة وجودية، وإلا لزم ارتفاع النقيضين وقد مر في الحسن مثله. قالوا: لو لم يجز لم يصح تعليل الضرب بعدم الامتثال. قلنا: العلة الكف عن الامتثال وهو وجودي. ومنها: أن لا يكون العدم جزءا منها قالوا: لو لم يصح لم يقع وانتفاء معارضة المعجزة جزء المعرف لها لأنها الإتيان مع التحدي وانتفاء المعارض. وكذلك جزء الدوران وجودا وعدما معرف لعلية المدار وهي وجودية والجزء عدمي، قلنا: هو شرط لا جزء.