للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلنا: الكلام في نفس العلة فلا اعتبار لها عندنا إلا ترتب الحكم عليها وحينئذ لا تكون إلا تامة وأيضا فالاعتبار بالعلل العقلية والجامع كونهما علة مع دلالة الدليل على وجوب تعلق الحكم بهما. قالوا: كما جاز عدم إرادة المخصوص من النص العام مع التناول بدليله، جاز خروج بعض الصور عن عموم العلة مع وجودها بالمانع، والجامع أن كلا منهما أمارة على الحكم وهذا ليس بنقض. قلنا: دفع التعارض بالتخصيص عند إمكانه في النص واجب يوجب العصمة وإلا فالنسخ بخلاف العلة، وإلا يلزم عصمة المجتهد فالتخلف ناقض للعلية لا مخصص. قالوا: (يجوز) أن التخلف لفسادها أو لمانع، فإذا أبدى المانع تعين البيان. قلنا: المانع إن كان نصا فقد أبطل العلة لعدم اعتبارها وكذلك الإجماع والضرورة لأنهما في حكمه وكذلك الاستحسان لما يأتيك فلا بيان.

المجوز في المنصوصة: لو بطل به بطل النص العام المخصوص فيما وراه إذ النص على العلة كالنص على الحكم. وأجيب بالمنع وأن المانع إن كان نصا فرافع ولو سلم فإن قارن فالمجموع هو العلة فلا تخلف، وإن تأخر عن العام نسخ فكان مبطلا.

المجوز في المستنبطة وحدها: أن النص العام الدال على العلية لا يحتمل التخصيص لأنه نص على التعميم فلا تحتمله العلة فالتخصيص مبطل بخلاف المستنبطة، فإن التعميم ليس بقطعي فجاز التخصيص بالمانع وأجيب بما مر.

وجه المختار: أن التخلف في المستنبطة محال إلا لمانع أو انتفاء شرط، وإلا لما ثبت التخلف وفي المنصوصة يجب التخصيص لأن عمومها يكون بنص ظاهر عام. أما الظهور فلأنه لو كان قاطعا لم يتخلف، وأما العموم فلأنه لو كان خاصا بمحله لم يتخلف فوجب الجمع بين الدليلين بالتخصيص لأن النص على العلة كالنص على الحكم. قلنا: التخلف لعدم العلة وقد مر جواب الثاني.

<<  <  ج: ص:  >  >>