إذ الموجب هو الصيغة وبالتعلل ينتقل حكمه إلى معناه وهو كالمجاز من الحقيقة. وقيل: بل هو بكل وصف ممكن إلا بدليل. وقيل: التعليل أصل لكن لا بد من مميز وهو الأشبه بمذهب الشافعي. لنا: أن التعليل لا يجب للنص دائما فادعاؤه مفتقر إلى دليل، وليس بكل وصف لأنه تعليل بمجهول، فلا بدمن مميز. مثاله: قولنا في النقدين إن الحكم معلل فالدليل أنه تضمن التعيين بقوله عليه السلام "يدا بيد" وهو من باب الربا فإن تعيين أحد البدلين واجب تحرزا عن الدين بالدين وتعيين الآخر طلبا للتسوية تحرزا عن شبهة الفضل. وقد وجدناه متعديا في الطعام بمثله عند الشافعي حتى شرط التقابض. وأبطلنا جميعا حنطة بعينها بشعير بغير عينه حالا، وإن كان موصوفا، ووجب تعيين رأس المال إجماعا فثبت أنه معلول.