في الناسي لعدم القصد فإن لم ينو لعدم الشعور برمضان لم يصح صومه، وليس بقاصد، لكنه لم يجعل فطرا بالنص غير معلول، فسقط فعله لأنه جبلي نسب إلى الشرع فلم يصح اعتبار الخاطئ به وهو مقصر. ومنها: أن يكون نظيرا لأصل، فإن خالفه لم يصح كما يعدى حكم التيمم إلى الوضوء في اشتراط النية وليس بنظير فإن التيمم تلويث وهذا غسل وتطهير. فإن قيل: عديتم حرمة المصاهرة من الحلال إلى الحرام وليس بنظيره في استحقاق الكرامة، قلنا: لم نعده بل بواسطة الولد المستحق لها لإثبات الجزئية به ثم يتعدى ذلك إلى سببه وهو الوطء فليس أصلا وإنما عمل بسبب الأصل. ونظيره الغصب، فإنه تبع لوجوب ضمان الغصب، لا أصلا بنفسه فثبت بشرط الأصل لا بشرط نفسه، ومنها أن لا يكون فيه نص لأنه يكون نقضا للنص بالتعليل، وليس جعله أصلا أولى من العكس، والتعدية مع الموافقة لغو لاستغنائنا عنه بالنص وهذا مثل الكفارة في قتل العمد والغموس واشتراط الإيمان في مصارف الصدقة اعتبارا بالزكاة، واشتراط الإيمان في رقبة اليمين والظهار وهو تعدية إلى ما فيه نص بتغيره بالتقييد، فإن المؤاخذة في اليمين الغموس مطلقة، والعمد قود، فيقتضي أن يكون كل الموجب فإضافة الكفارة تغيير، وكذا الباقي. لأن النصوص مطلقة فيه. ومنها: أن لا يكون