للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

محله كقوله عليه السلام "أينقص إذا جف" أو في نظيره كقول الخثعمية: إن أبي توفي وعليه الحج، أفينفعه أن أحج عنه؟ فقال: "أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أكان ينفعه فقالت نعم. قال: فدين الله أحق" فذكر النظير مرتبا عليه فيلزم في نظيره وفيه تنبيه على الأصل والفرع والعلة. وإما من "غير" سؤال كقوله حين توضأ بنبيذ التمر "تمرة طيبة وماء طهور" دل على جواز الوضوء به

<<  <  ج: ص:  >  >>