أو ثلاثة مثلا وكان أهلا للنظر عدلا. فيغلب عل الظن انتفاء سواها. أو يقول الأصل عدم ما سواها إلا بدليل ولا دليل ثم يحذف بعضها بدليله فيلزم انحصار التعليل في الباقي. فإن بين المعترض وصفا آخر لزمه إبطاله ولا يعد منقطعا والمجتهد يرجع إلى ظنه في ذلك. وإذا كان الحصر والإبطال قطعيا فقطعي وإلا فظني. وأما طرق الحذف فمنها: الإلغاء وهو بيان إثبات الحكم بالوصف المستبقى فقط دون المحذوف، ولا بد من إثبات الحكم مع المستبقى إذ لو ثبت دونه كما ثبت دون المحذوف كان إلغاء له أيضا، وحينئذ يثبت استقلاله بالعلية فيمتنع إدخال المحذوف واستقلاله. ولقائل أن يقول: دعوى الاستقلال من مجرد إثبات الحكم مع وجوده غير حقه إذ لو كفى ذلك من دون ضميمة تدل على استقلاله من طرق إثبات العلة لكفى في أصل القياس واستغنى عن السبر وغيره، وعند ذلك فإن أثبته في صورة الإلغاء بالسبر كما أثبته في الأصل الأول استغنى عنه لثبوت استقلال صورة الإلغاء بدليله، فذكر الأصل المستقل أيضا غير مفيد، وإن بينه بطريق آخر غير السبر فهو انتقال شنيع. ومنها: أن يكون الوصف من جنس ما ألف من الشارع إلغاؤه مطلقا كالطول والقصر والسواد والبياض. ومنها ما ألف إلغاؤه من جنس ذلك الحكم وإن كانت مناسبة كالذكورة في سراية العتق. ومنها: أن لا تظهر مناسبته بعد البحث ويكفي الناظر أن يقول: بحثت فلم أجد، فإن قيل: مثله في المستبقى رجح المستدل بالتعدية. واستدل على اعتبار السبر بأن حكم الأصل لا بد له من علة لإجماع الفقهاء إما بالوجوب كقول المعتزلة أو غيره كقول غيرهم. ولو لم يكن إجماعا فهو الغالب المألوف، فالحمل عليه أولى، ولا بد أن تكون ظاهرة وإلا كان تعبدا وهو خلاف الصل، لأن التعقل أغلب وأقرب إلى الانقياد. فإذا قال: سبرت وبحثت فما وجدت، وكان أهلا غلب على الظن صدقه. قلنا: يحتمل عدم السبر أصلا ومع وجوده فالوقوف على صفة