للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وثلث الثاني، وثلاثة الأرباع من كل من الآخرين، لأن الواحد حر مطلقا، والآخر حر في ثلاثة أحوال، ورقيق في حال، فكان عتق ونصف بينهما؛ وعلى هذا: لو كان للثاني ابن عتق كله، ونصف الثاني، وثلث الأول؛ لاحتمال النسب [وهو حقيقة] ولو كان اعتاقا [الذي هو مجاز] لعتق من كل ثلثه؛ وفي الأولى؛ ربعه؛ بخلاف غير الممكن عند أبي حنيفة حيث يجعل إقرارا؛ فيتعدى، أو ابتداء إيقاع؛ فيقتصر.

مسألة: وقد يتعذران إذا امتنع حكمهما، لأن استعمال اللفظ لمعناه، فإذا بطل بطل، كقوله لامرأته: هذه ابنتي؛ وهي أكبر منه؛ أو أصغر؛ وهي منسوبة؛ لم تحرم عندنا لتعذر الحقيقة في الكبيرة؛ حقيقة، وفي الصغيرة؛ شرعا، والمجاز عن الطلاق المحرم،

<<  <  ج: ص:  >  >>