في الجد، فأسقط بعضهم به الإخوة كالأب وقاسم بينهم آخرون. وفي أنت حرام فقيل ثلاث وواحدة ويمين وظهار إلى غير ذلك. قالوا: آحاد فلا قطع، ولو سلم فهم بعض الصحابة. ولو سلم أنه من غير نكير دليل، منع عدم النكير، ولو سلم منع أنه وفاق، ولو سلم فأقيسة خاصة. قلنا: متواتر المعنى كجود حاتم والشياع والتكرار من غير إنكار قاطع عادي، وإلا فالعادة قاضية بنقل الإنكار وقد مر حجة كونه وفاقا. والقطع حاصل بأن العمل بها إنما كان لظهورها لا لخصوصها كظاهر الكتاب والمتواتر، وأيضا فقد تواتر عنه عليه السلام، وإن كانت الجزئيات آحادا. تعليل الأحكام للبناء عليها وهو معنى القياس مثل "أرأيت لو كان على أبيك دين""أينقص إذا جف""إنها ليست بنجسة إنها من الطوافات""فإنه لا يدري أين باتت يده"، واستدل على إلحاق كل محصن بماعز، ورد: إما بحكمي على الواحد وإما للإجماع على التعميم في مثله، واستدل (باعتبروا) أي انظروا فيمن هلك قبلكم بالكفر بما هلكوا به فاجتنبوا أسباب الهلاك، وضعف بأنه ظاهر في الاتعاظ بحالهم ولو سلم فصيغة الأمر تحتمله. وبحديث معاذ وأمثاله وهي ظنية.