للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مناقضة خرج على ما مر من عدم الحكم لعدم العلة كقولنا: مسح في وضوء فلا يسن تكراره كالخف، لا يلزم الاستنجاء لأنه إزالة الخبث فإنه إذا لم يعقب أثرا لا يسن. ولا لفساد الوضع إذ لا يوصف الكتاب والسنة والإجماع به. ولا للفرق لأن السائل منكر فله الدفع، وذكر معنى آخر في الأصل

<<  <  ج: ص:  >  >>