للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وخصصناها بقوله عليه السلام "فعليه ما على المظاهر" وهي فيه عقوبة وسببها حرام إجماعا. وما يجب عقوبة قد يستوفى عبادة، فإن إقامتها عبادة ولا عكس، ولهذا قلنا بالتداخل فيها. ومنها خالص حق العبد وهو كثير. ومنها غالب فيه حق الله تعالى كحد القذف. ومنها ما غلب فيه حق العبد كالقصاص. وكلها تنقسم إلى أصل وخلف كالتصديق في الإيمان ثم الإقرار في أحكام الدنيا ثم أدا أحد الأبوين ثم تبعية الدار والغنيمة وكالتيمم مع الماء وهو خلف مطلق عندنا وضروري عند الشافعي. وثبوت

<<  <  ج: ص:  >  >>