للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سقطت الحقيقة، لعدم قبول المحل لوجودها؛ فتعين المجاز، وهو: إما الثواب، أو الإجزاء.

وإما الفساد؛ أو الإثم، وهما مختلفان، والتعيين بدليل خارجي، فلا يستدل بإطلاقه على أحدهما، كالمشترك؛ قبل التأويل.

تقسيم: وهو: إما ظاهر المراد -كبعت؛ وطلقت؛ وأعتقت- وهو الصريح، فيتعلق الحكم باللفظ من غير توقف على نية.

أو مستتر: وهو الكناية

<<  <  ج: ص:  >  >>