للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلا إثم بخلاف المعاند. وأول نفي الإثم بالاجتهاد في مسائل الكلام كنفي الرؤية، لا في الكفر الصريح، والعنبري: كل مجتهد في العقليات مصيب، فإن عنى مطابقة الاعتقاد للمعتقد فغير معقول، لاستلزام النقيضين أو أنه أتى بما كلف فهو قول الجاحظ وهو باطل سمعا. لنا: الإجماع قبل المخالف على قتال الكفار مطلقا، وأنهم من أهل النار من غير فرق قالوا: لو كلفوا بنقيض اجتهادهم لكان تكليف ما لا يطاق. قلنا: بل هو ممكن.

مسألة:

لا إثم على مجتهد في حكم شرعي اجتهادي قطعا وبشر

<<  <  ج: ص:  >  >>