للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لنا أنه قد اجتهد فيها والأصل بقاء ما أدى إليه اجتهاده وعدم اطلاعه على أمر آخر. قالوا: يحتمل اجتهاده التغير. قلنا: ذلك يوجب التكرير أبدا.

مسألة:

يجوز خلو العصر عن مجتهد. ومنعت الحنابلة منه لنا: لو امتنع لكان لغيره والأصل عدمه، ولقوله صلى الله الله عليه وسلم "إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه، ولكن يقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا" قالوا: "لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله" وهو مستلزم للعلم. ومنعت الحنابلة منه لنا: لو امتنع لكان لغيره والأصل عدمه، ولقوله صلى الله الله عليه وسلم "إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه، ولكن يقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا" قالوا: "لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله" وهو مستلزم للعلم. قلنا: حديثنا أدل على المقصود ولو سلم فإذا تعارضا سلم الأول. قالوا: التفقه فرض كفاية والخلو عنه يستلزم اتفاق الأمة على باطل قلنا عند الإمكان، فإذا فرض موت العلماء لم يمكن.

<<  <  ج: ص:  >  >>