فلذلك يجب دفعه ما أمكن. والمعارضة: تقابل الدليلين على سبيل الممانعة، ويشترط التساوي في الثبوت والقوة والمنافاة بين حكميهما مع اتحاد الوقت والمحل والجهة، فلا معارضة بين الكتاب وخبر الواحد، ولا بين المتواتر والواحد ولا امتناع بين الحل والحرمة والنفي والإثبات في زمانين في محل أو محلين في زمان أو بجهتين كالنهي عن البيع وقت النداء مع الجواز. والمخلص بيان فوت شرط من هذه، فإن اجتمعت تعذر الانفصال فإن كانا عامين حمل أحدهما على القيد والآخر على الإطلاق، أو أحدهما على الكل والآخر على البعض. أو خاصين فالقيد أو المجاز ما أمكن. أو خاصا وعاما بني العام على الخاص هنا إجماعا، دفعا للتعارض ثم الترجيح: فضل أحد المثلين