للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونفاه آخرون، وشرط ثالث إمكان بقائها.

الأولون: لو صح حقيقة بعد انقضائها؛ لما صح نفيه؛ وهو في الحال صادق، وأورد النفي مطلقا: أعم منه في الحال، وسلب الأخص لا يستلزم سلب الأعم.

أجابوا: بأن اعتبار المعنى الأعم يلزمكم اطلاقة حقيقة.

على من سيوجد منه، قالوا: الضارب حقيقة من حصل منه الضرب، وذلك يستلزم صدقه على من وقع منه، أو هو: ملابسه دون من لم يوجد منه.

أجيبوا بالمنع؛ وأنه ليس حقيقة إلا في الملابس لا مطلقا.

النافون: أجمع أهل اللغة، أن ضارب زيد أمس، لا يعمل، وإنه اسم فاعل.

أجيبوا: بأنهم أطلقوه على: ضارب زيدا غدا؛ وهو مجاز اتفاقا.

قالوا: لو اشترط؛ لما أطلق المتكلم والمخبر حقيقة، لأنه لا يصدق الا بعد وجودهما، والتمام بانقضاء الأجزاء، ولا صدق حقيقة قبل صدورهما، فلولا صدقه بعده لما صدق حقيقة، والا لصح نفيه؛ ولما حنث من حلف: أن فلانا لم يتكلم حقيقة، أو: لا أكلمه حقيقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>