للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشهادة، فعلى هذا تحمل -في قوله عليه السلام (فليأت بالذي هو خير ثم ليكفر) - على حقيقتها لإمكان حمل الأمر على مقتضاه؛ من وجوب الكفارة بعد الحنث، وفي رواية (فليكفر؛ ثم ليأت) فتحمل على الواو لتعذر العمل بحقيقة الأمر؛ جمعا بينهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>