للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والجامع امتناع إبطال ما أقر به، أو أوقعه.

وقلنا: تدارك الغلط في الأخبار ممكن، كـ سني ثلاثون؛ بل أربعون.

وكنت طلقتها واحدة؛ بل ثنتين.

أما الانشاء؛ فابتداء إيقاع، لا يتصور رفعه بعد وقوعه ولهذا تبين غير الملموسة بواحدة في: أنت طالق؛ واحدة؛ بل ثنتين، ولو علق في غير مدخول بها وقع الثلاث؛ لأنه بقصد إبطال الأول ملحق للثاني، بعين الشرط بلا واسطة وإبطاله غير ممكن، وقصده بتقدير الشرط ثانيا ممكن، فكان حالفا بيمينين.

تنبيه: الفرق لأبي حنيفة -رضي الله عنه- بين هذه، وبين العطف بالواو، والمسألة بحالها:

<<  <  ج: ص:  >  >>