للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فروع: أقر إن هذا العبد لزيد؛ فقال: ما كان لي قط؛ لكنه لبكر، إن وصل كان لبكر، وإلا رد على المقر، لأنه نفاه عن نفسه مطلقا، فيرتد على مالكه وفيه احتمال نفيه عنه إلى بكر، فاعتبر الوصل لأنه مغير.

ولو تزوجت أمه بمائة بغير اذن، فلم يجز مائة لكن بمائتين، كان فسخا واستئنافا؛ لعدم الاتساق، لأنه نفي فعل، واثباته.

ولو قال: لك على ألف قرض، فقال: لا ولكن غصب، صح الوصل لبيان نفي السبب، لا الواجب.

<<  <  ج: ص:  >  >>