للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل

نفقة امرأة الأب

٦٧٧٠ - وقال أصحابنا لا يجبر على نفقة امرأة أبيه ولا أم ولده لأن أعفافه لا يجب عليه عندنا، وعند الشافعي يجبر لأن أعفافه واجب عليه.

فصل

٦٧٧١ - قال أصحابنا، فإن كان بالأب علة تمنعه من خدمة نفسه فإن الابن يجبر على نفقة من يخدمه من زوجة أو أم ولد لأن خدمته واجبة عليه

فصل

ابن ذات الزوج المعسر

٦٧٧٢ - وأن كان للمرأة زوج معسر وابن موسر فالنفقة على الزوج دون الولد، غير أنه يؤخذ من الابن على سبيل القرض على الزوج فيأخذ ذلك بعد اليسار.

فصل

أقراض النفقة

٦٧٧٣ - وأن أبى الابن أن يقرضها فإن الحسن بن زياد قال، تفرض عليه النفقة ويجعل الزوج كالميت إذا كان معسرا.

<<  <  ج: ص:  >  >>