٦٧٧٤ - وأن أجتمع ابن الابن والبنت لأنها أقرب من ولد الابن.
فصل
إلزام العم بالنفقة
٦٧٧٥ - والعم يجبر على نفقة ابن أخيه
فصل
نفقة ذوي الأرحام
٦٧٧٦ - ويجبر على نفقة عماته وخالاته وكل ذات رحم [محرم] من النساء وعلى ولد الأخ المحتاج الزمن، ومن ليس به زمانة فإنه لا يجبر أن ينفق عليه من الرجال إلا من ذكرنا.
فصل
٦٧٧٧ - ولا يجبر على النفقة على ولد العم والعمة ولا ولد الخال والخالة لأنهم ليسوا بذوي رحم محرم منه.
٦٧٧٨ - وقال أبو موسى الضرير في مختصره:
ومن أصحابنا من أوجب النفقة لكل وارث سواء كان محرما أو غير محرم، واختار القول به.
فصل
٦٧٧٩ - وتجب النفقة على بنت البنت دون الأخ من الأب أو الأم لأنها من ولد ولده، ولا يقال فأجعل النفقة على الوارث منهما.