٧٢٢٩ - واتفق الفريقان على أنه لو كان بعض الورثة غائبا ليس للحاضر أن يقبض مع غيبته وعن مالك، الغائب والصغير سواء، ويستوفى القصاص بناء على أصلنا أن لكل واحد أن يستوفى القصاص منفردا.
فصل
قطع عضو ناقص
٧٢٣٠ - واتفق أصحابنا على أن من قطع لسان الأخرس أو ذكر العنين أو قلع العين العوراء أو السن السوداء أو رجل طفل لم يمش فإنه لا قصاص في ذلك إذا كان عمدا ولا دية إذا كان خطأ وفي جميع ذلك حكومة عدل.
فصل
القتل بالإلقاء من شاهق والخنق الخ
٧٢٣١ - ولو نكس رجل رجلا من شاهق أو خنقه أو غرقه في ماء فعليه الدية ولا قصاص عليه عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي في ذلك القصاص إذا كان بحيث لا ينجو فيه.
٧٢٣٢ - وقال أبو حنيفة أن وجد الخناق يخنق في إن وجد الخناق في المصر وتكرر منه فإن الإمام يقتله دون أولياء المخنوق.
فصل
ثبوت القصاص بين اثنين
٧٢٣٣ - وإذا ثبت القصاص بين اثنين في مملوك لها واحدهما صغير والآخر كبير فمن أصحابنا من حكى عن أبي حنيفة أن ذلك والمسألة المتقدمة