للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

سواء فللكبير أن يقتص عند الحنفية، ومنهم من قال ليس للمولى الكبير أن يقتص في الملك وهو بخلاف الولي سمعت هذا من شيخنا قاضي القضاة في درس هذه المسئلة.

٧٢٣٤ - ولم أر منصوصاً في القصاص في الطرف إذا ثبت لصغير وكبير هل للكبير أن يستوفى، ولعل فيه نص لم أره ولا بلغني.

٧٢٣٥ - وعند أبي يوسف ومحمد لا أشكال أنه لا يستوفى حتى يبلغ الصغير، وإلا ظهر عندي على أصل أبي حنيفة أنه لا يستوفى إلا أن يكون الشريك في ذلك أب أو وصي، فإن كان ممن لا يتصرف على الصغير فلا يستوفى ذلك.

فصل

لا قصاص في الشجاع

٧٢٣٦ - ولا قصاص في شيء من الشجاع إلا الموضحة فإنه يقتص بقدرها إذا كانت عمدا.

فصل

لا قصاص في كسر عظم

٧٢٣٧ - ولا قصاص في كسر عظم ولا هشمه.

وسنذكر في الديات حكم الشجاج لأن ذكرها هناك أليق.

فصل

الأنامل

٧٢٣٨ - ومن له انملتان فجاء رجل له ثلاثة أنامل فقطع العليا من

<<  <  ج: ص:  >  >>