للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد روي عن محمد بن الحسن هذا القول أيضا والأول أشهر عنه، وهو قول المختلفين لأصحابنا من أصحاب الشافعي وغيرهم.

فصل

دية ما في البدن من اثنان

٧٣١٩ - وكل ما كان في البدن منه اثنان ففيهما الدية.

٧٣٢٠ - وما كان فيه واحد ففيه الدية كاملة إلا لسان الأخرس وذكر العنين فإن في ذلك حكومة عدل.

فصل

ما فيه نصف الدية

٧٣٢١ - والشفتان والأليتان واليدان والرجلان فإن في كل واحد نصف الدية وفي الجميع الدية.

<<  <  ج: ص:  >  >>