للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بتصرفها عن سببها الأول.

فصل

فتح باب قفص

٧٤٤٤ - وعلى هذا قال أصحابنا إذا فتح أصحابنا إذا فتح باب القفص وفيه طير، فإن طار من فوره أو بعد ذلك فلا ضمان عليه لأن له فعلا مختارا.

٧٤٤٥ - وقال الشافعي إن طار من فوره فعليه الضمان وإن طار بعد ساعة فلا ضمان.

٧٤٤٦ - وقال مالك ليس عليه الضمان في الوجين، كما لو حل رأس الزق.

فصل

إرسال الكلب

٧٤٤٧ - والكلب إذا أرسله فهو مثل الدابة على سواء.

فصل

جناية كلب مربوط

٧٤٤٨ - ومن ربط في دار نفسه كلبا أو سبعا فجني عليه إنسان لم يضمن وكذلك إذا حفر في ملكه أو بني لم يضمن ما تلف من مال أو إنسان.

<<  <  ج: ص:  >  >>