للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فصل

٧٤٩٦ - وإذا اختلفوا فعلى العاقلة الدية.

فصل

٧٤٩٧ - ويعقل أهل المحلة مع عاقلتهم.

فصل

٧٤٩٨ - وتحلف العاقلة مع أهل المحلة إذا كانت العاقلة في المصر.

فصل

٧٤٩٩ - ولا يغرم كل إنسان منهم إلا ثلاثة دراهم أو أربعة.

فصل

٧٥٠٠ - فإن لم يفو بالدية يضم إليهم أقر القبائل حتى تتكامل الدية.

فصل

٧٥٠١ - فإن لم يكن للقاتل عاقلة وكان من أهل البادية الذين لا ديوان لهم فالدية على قبيلته.

فصل

بطلان القسمة

٧٥٠٢ - وقال بعض الفقهاء أن القسامة باطلة والبينة على المدعي واليمين على من أنكر.

قال أبو موسى: وهو شواذ من الفقهاء، وقد بينا السنة في ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>