وقال "سكوتها إقرارها".
٥٦٧٠ - وقد كان القياس أن لا يكون السكوت إذناً، وإنما تركنا ذلك للأثر.
فصل
بكاء البكر
٥٦٧١ - ولو بكت حين أعلمت فقد روي عن محمد أنه يكون إذناً.
٥٦٧٢ - وقال غيره لا يكون البكاء إذناً.
٥٦٧٣ - واتفق الجميع على أن الضحك إذن.
زوجها ولي بغير كفوء برضاها
٥٦٧٤ - وإذا زوج أحد الأولياء من غير كفوء برضا الزوجة سقط حق من بقي من الاعتراض عند أبي حنيفة ومحمد لأنه حق لا يتبعض.
٥٦٧٥ - وقال أبو يوسف لا يسقط، ولمن بقي حق الفسخ.
٥٦٧٦ - وللشافعي قولان.
٥٦٧٧ - واتفق الجميع على أن حق العقد لكل واحد، وأنه إذا تولاه بعضهم سقط حق الباقين.
عند غيبة الولي الأقرب
٥٦٧٨ - والولي الأقرب إذا غاب جاز للولي الأبعد أن يزوج الصغيرين،
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute