وسنذكر في كتاب الطلاق ما يكون طلاقاً وما لا يكون لأن ذكره هناك أشبه بالموضع من ههنا.
فصل
٥٦٦٤ - والأب إذا زوج ابنته أو غيره من الأولياء وهي بكر، واختلفت هي والزوج، فقال الزوج بلغك النكاح فسكت، وقالت بل بلغني فرددت، فالقول قول المرأة عند أبي حنيفة، ولا يمين عليها، وعندهما اليمين عليها.
٥٦٦٥ - وقال زفر القول قول الزوج لأن الأصل هو السكوت والرد طارئ.
٥٦٦٦ - وأبو حنيفة يقول الظاهر يدفع به دعوى الغير ولا يستحق به على الغير شيء. ولهذا مسائل كثيرة نظرت.
فصل
كيفية إجازة العقد
٥٦٦٧ - وكل عقد وقف على الإجازة فإجازته إنما تكون بقول المجيز أو تمكنه من الوطء.
٥٦٦٨ - وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يزوج بنتاً دنا من خدرها وقال: إن فلاناً يذكر فلانة فإن سكتت زوجها.
فصل
إذنها صمماتها
٥٦٦٩ - وقال "الأيم أ؛ ق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في (نفسها) وإذنها صماتها".