للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥٧١٤ - ثم قال:

"وبناتكم"

فالبنت حرام بنص القرآن وأولاد البنين والبنات حرام بالسنة والإجماع إلى آخر النسل.

٥٧١٥ - ثم قال:

"وأخواتكم"

فالأخت حرام بالنص، ولا فرق بين الأخت من الأب أو الأم أو منهما (وما ولدن وإن سلفن عليه حرام، وكذلك أخته من الرضاع وما ولدت وإن سلفن)

٥٧١٦ - "وعماتكم"

فالعمة حرام بنص القرآن وعماتها وخالاتها وأمهاتها حرام بالإجماع والسنة.

٥٧١٧ - ثم قال:

"وخالاتكم"

فالخالة حرام وخالاتها وأمهاتها بالإجماع والسنة.

٥٧١٨ - ثم قال:

"وبنات الأخ وبنات الأخت"

وأجمع العلماء أن بنت العمة والخالة حلال، وأن بنت الأخت

<<  <  ج: ص:  >  >>