للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبناتها حرام وكذلك بنات الأخ وبنات بناته وبنات بنيه حرام، فهؤلاء حرام من جهة النسب.

فصل

الحرمة من جهة السبب

٥٧١٩ - وأما السبب: فقوله:

"وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم"

فالأم من الرضاعة حرام بالنص. والقول في أمهاتها كالقول في أم النسب، وكذلك بناتها، لأنه عليه السلام قال:

"يحرم من الرضا ما يحرم من النسب"

٥٧٢٠ - والأخت من الرضاعة كالأخت من النسب وأولادها كأولادها.

٥٧٢١ - وأجمعوا على أن أولاد الأخ من الرضاعة مثل النسب وأن أولاده كأولاده سواء في التحريم.

٥٧٢٢ - ثم قال:

"وأمهات نسائكم" فحرمت أم الزوجة بالنص وأمهاتها حرام بالإجماع إلى آدم، ولا فرق عندنا بين أن يكون دخل بالبنت أو لم يدخل بها لأنها مبهمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>