٥٧٢٣ - وهو قول ابن عباس وابن مسعود، وبه قال عامة الفقهاء.
٥٧٢٤ - ومن التابعين من قال: إذا لم يدخل بالبنت لم تحرم عليه بالعقد، وجعل شرط الدخول يرجع إلى الجمع، ولو رد إلى الجميع لفسد الكلام لأنه يصير "وربائبكم من نساءكم" وهذا يفسد الكلام.
٥٧٢٥ - وأجمعوا على أن الأمة المشتراة لا تحرم (أمها) بنفس الشراء، وأنه إذا دخل بأمه أن أمها حرام عليه كالحرة.
٥٧٢٦ - ثم قال:
"وربائبكم اللاتي في حجوركم من نساءكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم"
فالربيبة حرام بهذه الشرائط المذكورة.
٥٧٢٧ - وإن كانت في غير حجره فكذلك أيضاً، وإنما خرج الكلام على المعتاد.
٥٧٢٨ - ومن السواد من الفقهاء من قال: إذا لم تكن في حجره يجوز، هذا ظاهر الفساد.
٥٧٢٩ - ثم قال:
"وحلائل أبنائكم"
فزوجة الابن حرام بالنص على أبيه.
٥٧٣٠ - وأجمع العلماء أن سائر الأجداد مثل الأب في ذلك.
٥٧٣١ - وأجمعوا على أنه لو وطئ أمة أنها تحرم على الآباء كالزوجة.
٥٧٣٢ - وأجمعوا أن أولاد البنات والبنين في ذلك سواء.