للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥٧٢٣ - وهو قول ابن عباس وابن مسعود، وبه قال عامة الفقهاء.

٥٧٢٤ - ومن التابعين من قال: إذا لم يدخل بالبنت لم تحرم عليه بالعقد، وجعل شرط الدخول يرجع إلى الجمع، ولو رد إلى الجميع لفسد الكلام لأنه يصير "وربائبكم من نساءكم" وهذا يفسد الكلام.

٥٧٢٥ - وأجمعوا على أن الأمة المشتراة لا تحرم (أمها) بنفس الشراء، وأنه إذا دخل بأمه أن أمها حرام عليه كالحرة.

٥٧٢٦ - ثم قال:

"وربائبكم اللاتي في حجوركم من نساءكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم"

فالربيبة حرام بهذه الشرائط المذكورة.

٥٧٢٧ - وإن كانت في غير حجره فكذلك أيضاً، وإنما خرج الكلام على المعتاد.

٥٧٢٨ - ومن السواد من الفقهاء من قال: إذا لم تكن في حجره يجوز، هذا ظاهر الفساد.

٥٧٢٩ - ثم قال:

"وحلائل أبنائكم"

فزوجة الابن حرام بالنص على أبيه.

٥٧٣٠ - وأجمع العلماء أن سائر الأجداد مثل الأب في ذلك.

٥٧٣١ - وأجمعوا على أنه لو وطئ أمة أنها تحرم على الآباء كالزوجة.

٥٧٣٢ - وأجمعوا أن أولاد البنات والبنين في ذلك سواء.

<<  <  ج: ص:  >  >>