للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥٧٣٣ - وقوله: "من أصلابكم"

٥٧٣٤ - ليخرج من ذلك أولاد التبني كزيد بن حارثة.

٥٧٣٥ - وإنما فرض الله تعالى نكاح امرأة زيد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوجبه عليه لتقتدي به الأمة في ذلك، ولهذا قال "لكيلا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، وكان أمر الله مفعولا".

٥٧٣٦ - ثم بين أن نبيه كان يكره ذلك ويمتنع منه طبعاً بقوله:

٥٧٣٧ - "ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له" يعني عليه.

ثم قال:

"سنة الله في الذين خلوا من قبل"

٥٧٣٨ - ثم قال:

"وإن تجمعوا بين الاختين إلا ما قد سلف"

فالجمع بين الاختين حرام في عقد النكاح.

٥٧٣٩ - وأجمعوا أن ملك اليمين مثل ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>