للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل

لا يجمع العبد بين أربعة

٥٧٨٠ - ولا يجوز له (للعبد) أن يجمع بين أربعة (وقال مالك رحمه الله يجوز).

٥٧٨١ - لأنه أنقص من الحر في الإباحة، ولا يملك ما زاد على اثنين لأنه بنصف ما يجوز للحر مما يقبل ذلك.

فصل

إجبار الأرقاء على الزواج

٥٧٨٢ - ويجوز إجبار الأرقاء كلهم على النكاح إلا المكاتبين الصغار والكبار.

٥٧٨٣ - وقال الشافعي لا يجوز إجبار العبد ويجوز إجبار الأمة.

٥٧٨٤ - وفي الصغير وجهان لهم.

٥٧٨٥ - لأن العقد في حق المولى يقع حكمه لا فيما يملكه العبد فهو كالأمة.

٥٧٨٦ - وقد روى الطحاوي في المختصر في العبد مثل قول الشافعي (رحمه الله).

<<  <  ج: ص:  >  >>