فصل
إقرار المولى على عبده بالنكاح
٥٧٨٧ - ولو أقر المولى على عبده بالنكاح لم يجز عند أبي حنيفة.
٥٧٨٨ - وجاز عند أبي يوسف ومحمد، سويا بين العبد والأمة، وفرق هو في ذلك.
٥٧٨٩ - وقد روي عن أبي حنيفة مثل قولهما، وروي عنه أنه قال في العبد يقبل وفي الأمة لا يقبل لأنه فرج، حكى الرواية أبو الليث في خلافه لأصحابنا.
٥٧٩٠ - واتفقت الرواية عنه أن المولى لا يقبل إقراره في الصغير والصغيرة ويقبل عقده.
٥٧٩١ - وكذلك وكيل المرأة والزوج لا يقبل إقراره عنده.
٥٧٩٢ - وقال أبو يوسف ومحمد يقبل الجميع.
حكم من ذهبت بكارتها في الإذن
٥٧٩٣ - وقالوا: لو ذهبت بكارة الحرة بطول الزمان أو رئبة فهي بحكم البكر في السكوت أنه إذن منها، ولو ذهبت بما يجب به المهر فهي ثيب في الإذن.
٥٧٩٤ - واختلفوا في الزنا فقال أبو حنيفة هي كالبكر.
٥٧٩٥ - وقال أبو يوسف ومحمد هي كالثيب، وهو قول الشافعي:
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute