للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَوْ حَيَوَانًا، وَرَقِيقًا: كَعَبْدٍ عَلَى مَرْضَى لَمْ يَقْصِدْ ضَرَرَهُ،

وَفِي وَقْفٍ: كَطَعَامٍ: تَرَدُّدٌ.

ــ

[منح الجليل]

انْقَضَتْ كَانَ النِّقْضُ لِلَّذِي بَنَاهُ. ابْنُ عَرَفَةَ قَوْلُ ابْنِ الْحَاجِبِ يَصِحُّ فِي الْعَقَارِ الْمَمْلُوكِ لَا الْمُسْتَأْجَرِ اخْتِصَارٌ لِقَوْلِ ابْنِ شَاسٍ لَا يَجُوزُ وَقْفُ الدَّارِ الْمُسْتَأْجَرَةِ، وَفِي كَوْنِ مُرَادِ ابْنِ شَاسٍ فَفِي وَقْفِ مَالِكٍ مَنْفَعَتَهَا أَوْ بَائِعَهَا نَظَرٌ، وَفَسَّرَهُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ فِي لَفْظِ ابْنِ الْحَاجِبِ بِالْأَوَّلِ، وَهُوَ بَعِيدٌ لِخُرُوجِهِ بِالْمَمْلُوكِ وَالْأَظْهَرُ الثَّانِي، وَفِي نَقْلِهِ الْحُكْمَ بِإِبْطَالِهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ الْحَبْسَ إعْطَاءُ مَنْفَعَتِهِ دَائِمًا، وَأَمَدُ الْإِجَارَةِ خَاصٌّ، فَالزَّائِدُ عَلَيْهِ يَتَعَلَّقُ بِهِ التَّحْبِيسُ لِسَلَامَتِهِ عَنْ الْمُعَارِضِ.

ثُمَّ فِي لَغْوِ حَوْزِ الْمُسْتَأْجِرِ لِلْحَبْسِ فَيَفْتَقِرُ لِحَوْزِهِ بَعْدَ أَمَدِ الْإِجَارَةِ وَصِحَّتِهِ لَهُ فَيَتِمُّ مِنْ حِينِ عَقْدِهِ قَوْلَانِ مُخَرَّجَانِ عَلَى قَوْلَيْ ابْنِ الْقَاسِمِ وَأَشْهَبَ فِي لَغْوِ حَوْزِ مَا فِي إجَارَتِهِ لِمَنْ وَهَبَ لَهُ بَعْدَ إجَارَتِهِ وَصِحَّتِهِ لَهُ إنْ كَانَ الْمَمْلُوكُ الَّذِي أُرِيدَ وَقْفُهُ عَقَارًا، بَلْ (وَلَوْ) كَانَ (حَيَوَانًا وَرَقِيقًا) فِيهَا مَنْ حَبَّسَ رَقِيقًا أَوْ دَوَابَّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى اُسْتُعْمِلُوا فِي ذَلِكَ وَلَا يُبَاعُوا وَلَا بَأْسَ أَنْ يُجَبِّسَ الرَّجُلُ الثِّيَابَ وَالسُّرُوجَ الْإِمَامُ مَالِكٌ " - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - " مَا ضَعُفَ مِنْ الدَّوَابِّ الْمُحَبَّسَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى حَتَّى لَمْ يَبْقَ فِيهَا قُوَّةُ عَمَلِ الْغَزْوِ بِيعَتْ وَاشْتُرِيَ مِثْلُهَا مِمَّا يُنْتَفَعُ فِيهِ مِنْ الْخَيْلِ فَتُجْعَلَ فِي السَّبِيلِ. ابْنُ الْقَاسِمِ فَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ ثَمَنَ فَرَسٍ أَوْ هَجِينٍ أَوْ بِرْذَوْنٍ فَلْيُعِنْ بِذَلِكَ فِي ثَمَنِ فَرَسٍ. ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - وَكَذَلِكَ الْفَرَسُ يَكْلُبُ وَيَخْبُثُ. ابْنُ الْقَاسِمِ مَا بَلِيَ مِنْ الثِّيَابِ الْمُحَبَّسَةِ، وَلَمْ يَبْقَ فِيهَا مَنْفَعَةٌ بِيعَتْ وَاشْتُرِيَ بِثَمَنِهَا ثِيَابٌ يُنْتَفَعُ بِهَا، فَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ فِي السَّبِيلِ.

وَشَبَّهَ فِي الصِّحَّةِ (كَ) وَقْفِ (عَبْدٍ عَلَى) أَشْخَاصٍ (مَرْضَى) بِفَتْحِ الْمِيمِ وَالضَّادِ الْمُعْجَمَةِ وَسُكُونِ الرَّاءِ جَمْعُ مَرِيضٍ لِيَخْدُمَهُمْ فَيَصِحُّ مَا (لَمْ يَقْصِدْ) سَيِّدُهُ بِوَقْفِهِ عَلَيْهِمْ (ضَرَرَهُ) أَيْ الْعَبْدِ، فَإِنْ كَانَ قَصْدَهُ فَلَا يَصِحُّ. ابْنُ رُشْدٍ يُكْرَهُ تَحْبِيسُ الرَّقِيقِ لِرَجَاءِ عِتْقِهِ، فَإِنْ نَزَلَ وَفَاتَ مَضَى، وَمَا لَمْ يَفُتْ اُسْتُحِبَّ لِمُحَبِّسِهِ صَرْفُهُ لِمَا هُوَ أَفْضَلُ. ابْنُ عَرَفَةَ أَرَادَ فَوْتَهُ بِالْحَوْزِ لَا بِالْمَوْتِ.

(وَفِي) صِحَّةِ (وَقْفِ) مَا لَا يُعْرَفُ بِعَيْنِهِ (كَطَعَامٍ) وَدَنَانِيرَ

<<  <  ج: ص:  >  >>