وإن شد محدث ولو جنب ونحوه جبيرة مسح كلها إلى حلها، ولو في حضر وسفر محرم، كمن شدها متطهرا.
وعنه: بل يتيم، ويصلي. وفي الإعادة روايتان.
ويمسح ماسحها كل حائل، وبالعكس.
وإن لبس خفا من مسح عمامة، أو عكس، فوجهان.
ومن يتيمم ثم لبس حائلا ثم رأى ما لم يمسحه، فإن تعدت الجبيرة قدر الحاجة، وشق قلعه؛ تيمم للزائد.
ولا يمسح مغتسل غير جبيرة، ولا يمسح متوضئ غيرها إن لبسه قبل كمال وضوئه على الأصح.
فلو غسل رجلا ولبس خفها خلعه ولبسه بعد غسل الأخرى.
ومن خاف قلع لصوق أو نحوه مسحه في الأصح، كجبيرة.
فصل:
يمسح المقيم غير الجبيرة واللصوق يوما وليلة، والمسافر سفر قصر ثلاثة أيام ولياليهن من حدثه بعد لبسه.
وعنه: من مسحه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute