ولا يمسح كلتة ولا طاقية ولا وقاية ولا لفافة رجله، ولو مع مخرق أو نعل ولا جورب خرق- وفيه وجه- ولا ما يسقط من القدم أو يرى منه بعضه، ولا ما تعذر يسير المشي فيه.
وإن لبس متوضئ صحيحا فوق مخرق أو تحته قبل حدثه مسح الصحيح- قلت: أو المخرق- إن كان علوا. نص عليه.
وقيل: لا يمسحه.
وإن كانا مخرقين وسترا فلا مسح.
وفيه احتمال.
وما لا يثبت كمخرق.
وإن لبس صحيحين مسح أيهما شاء. فإن مسح الأعلى ثم خلعه مسح الأسفل.
وعنه: لا.
وإن أحدث قبل لبس الثاني، أو لبسه بعد مسح الأول؛ مسح الأسفل وحده.