للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يضر ما انكشف عادة، ولا يجب مسحه.

وقيل: بلى، كالناصية في الأصح.

وفي القلانس وخمار المرأة المحنك روايتان.

ولا يمسح كلتة ولا طاقية ولا وقاية ولا لفافة رجله، ولو مع مخرق أو نعل ولا جورب خرق- وفيه وجه- ولا ما يسقط من القدم أو يرى منه بعضه، ولا ما تعذر يسير المشي فيه.

وإن لبس متوضئ صحيحا فوق مخرق أو تحته قبل حدثه مسح الصحيح- قلت: أو المخرق- إن كان علوا. نص عليه.

وقيل: لا يمسحه.

وإن كانا مخرقين وسترا فلا مسح.

وفيه احتمال.

وما لا يثبت كمخرق.

وإن لبس صحيحين مسح أيهما شاء. فإن مسح الأعلى ثم خلعه مسح الأسفل.

وعنه: لا.

وإن أحدث قبل لبس الثاني، أو لبسه بعد مسح الأول؛ مسح الأسفل وحده.

ومن خاف قلع لصوق أو نحوه مسحه في الأصح، كجبيرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>