للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعنه: يتمها.

وبعدها يبطل وحده.

وكذا الخلاف إن تلف عند رؤيته فيها.

وقيل: يصلي به ما شاء.

وإن رأى كبا قبلها أو بعدها بطل.

وكذا فيها إن تيقن فيه ماء.

ومن وجد ما يكفي بعض وضوئه تيمم.

وقيل: بعد استعماله كالجنب ونحوه.

ومن جرح غسل ما أمكن غسله وتيمم لغيره، أو مسح حائله.

وقيل: يمسح الجرح الطاهر بلا تيمم.

وقيل: بلى.

وغير الجنب يرتب إن جرح في أعضاء الوضوء.

<<  <  ج: ص:  >  >>